السيد الخميني
505
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
نعم يظهر منهما - سيّما الأوّل - أنّه لاحتمال النجاسة . وفي « المراسم » : « وأمّا غسل الثياب من ذرق الدجاج وعرق الجلّال وعرق الجنب من الحرام ، فأصحابنا يوجبون إزالته ، وهو عندي ندب » « 1 » . والظاهر أنّ المسألة لم تكن إجماعية ؛ لمخالفته صريحاً ، وذكرِ ذرق الدجاج . مضافاً إلى عدم ظهور معتدّ به لكلامه في النجاسة . وفي « الغنية » : « وقد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلّالة ، وعرق الجنب إذا أجنب من حرام » « 2 » . وهو غير صريح ، بل ولا ظاهر في النجاسة ؛ لاحتمال أن يكون مراده الإلحاق الحكمي مطلقاً ، أو في خصوص الصلاة ، فيمكن تأييد شارح « الموجز » فعنه : « أنّ القول بالنجاسة للشيخ ، وهو متروك » « 3 » بل تصديقه . بل تصديق دعوى الحلّي الإجماع على الطهارة ؛ بدعوى رجوع الشيخ عن القول بها « 4 » ، فضلًا عن تصديق دعوى صاحب « المختلف » و « الذكرى » و « الكفاية » و « الدلائل » الشهرة عليها « 5 » . وأمّا الأخبار ، فلا دلالة لشيء منها على النجاسة ، نعم ظاهرها مانعيته عن الصلاة ، وهي أعمّ منها .
--> ( 1 ) - المراسم : 56 . ( 2 ) - غنية النزوع 1 : 45 . ( 3 ) - كشف الالتباس 1 : 404 . ( 4 ) - السرائر 1 : 181 . ( 5 ) - انظر مفتاح الكرامة 2 : 69 ؛ مختلف الشيعة 1 : 303 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 120 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 60 .